الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢422
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
له إجازة أخذ أجرة على طاعة يلزم القيام بها، من الفرائض واللوازم، وأنه إن فعل ذلك لم يسعه، وكان عليه رد ذلك مع التوبة.
وكذلك إن أخذ أجراً على معصية لا يختلف فيها لم يسعه ذلك، وكان
عليه رده مع التوبة في معنى قولهم.
وإن كان في بيت مال الله فضل، فأجرى منه الإمام على المسلمين، لمعنى ضعفهم في قيامهم بشيء من مصالح الإسلام من أذان أو إقامة؛ فلا / 21/ بأس بذلك ـ عندي ـ؛ لأن ذلك لهم في بيت مال الله، إذا كان فيه فضل، وإنما فضل بيت مال الله في مصالح الإسلام بعد إقامة الدولة التي يحيى (1) بها
الحق ويموت بها الباطل).
(1) في بيان الشرع: يجيء.
(2) الكندي: بيان الشرع، 21/ 11 - 22. السعدي: قاموس الشريعة، 36/ 19 - 38.
٤٢٢ / ٢٬٤٣١