الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٣|*|
كتاب صفة الصلاة
ولوا حولك و
(م 378 - 379 (5/ 2 باب؟؟ -] إحداث النية عند دخول كل صلاة
يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة (1):
ش]: من كتاب الإشراف: قال الله جل ذكره: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: 144). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل القبلة)، وقال: هذه القبلة (3). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنية (4)».
[م 378] وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية.
[م 379] واختلفوا في الوقت الذي [يجب أن] يحدث فيه النية للصلاة،
(1) العنوان من كتاب الأوسط (71/ 3)، وهو غير موجود في كتاب الإشراف. (2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط (67/ 3) وبيان الشرع وقاموس الشريعة: .. في قبل الكعبة.
(3) في بيان الشرع: هذه الكعبة.
(4) هكذا في كتاب الإشراف وقاموس الشريعة. وفي بيان الشرع: بالنيات. وفي الأوسط (71/ 3): إنما الأعمال بالنية.