زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

|*|

كتاب صفة الصلاة

ولوا حولك و

(م 378 - 379 (5/ 2 باب؟؟ -] إحداث النية عند دخول كل صلاة

يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة (1):

ش]: من كتاب الإشراف: قال الله جل ذكره: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: 144). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل القبلة)، وقال: هذه القبلة (3). وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنية (4)».

[م 378] وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية.

[م 379] واختلفوا في الوقت الذي [يجب أن] يحدث فيه النية للصلاة،

(1) العنوان من كتاب الأوسط (71/ 3)، وهو غير موجود في كتاب الإشراف. (2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط (67/ 3) وبيان الشرع وقاموس الشريعة: .. في قبل الكعبة.

(3) في بيان الشرع: هذه الكعبة.

(4) هكذا في كتاب الإشراف وقاموس الشريعة. وفي بيان الشرع: بالنيات. وفي الأوسط (71/ 3): إنما الأعمال بالنية.

٤٢٣ / ٢٬٤٣١