الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٥12 - كتاب صفة الصلاة
425
الجزء الأول
(1)
م 381] واختلف في الحد الذي ترفع إليه عند افتتاح الصلاة؛ ففي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما افتتح الصلاة حين كبر حتى تكون يداه حذاء منكبيه». وقال بهذا الحديث الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وفي حديث وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما افتتح الصلاة حتى حاذا أذنيه». وقال بهذا أناس من أهل العلم.
وقال بعض أصحاب الحديث: إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين. وهذا مذهب حسن).
قال أبو بكر: وأنا (3) إلى حديث ابن عمر أميل.
(4)
قال أبو سعيد: / 91/ معاني الاتفاق من قول أصحانا يخرج ـ عندي ـ:
(1) في بيان الشرع: يرفع اليد.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: الحسن. (3) في بيان الشرع: .. وأتى إلى حديث ابن عمر معنا أنه أراد ابن عباس أميل. وفي قاموس الشريعة: .. وهذا مذهب الحسن، وأبي، إلى حديث ابن عمر معنا أنه أراد أنه
610
عباس
أميل.
(4) وفي باب رفع اليدين في تكبيرات العيد [باب 15، م 618، 2/ 175] قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبير العيدين، وفي تكبير الصلاة كلها ويأمرون بترك ذلك، وينهون عن فعله، وإن ذلك واقع موقع العبث في الصلاة، ولا معنى له، والمأمور بغيره من السكون والخشوع في الصلاة. [الكندي: بيان الشرع، 152/ 15. السعدي: قاموس الشريعة، 269/ 19 - 270]. وفي باب رفع اليدين في التكبير على الجنازة [باب 52، م 889 - 890] قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بمعنى الاتفاق: إنهم لا يرفعون أيديهم في التكبير في الصلاة على الجنائز في جميع ذلك، ولا يأمرون به، ويخرج - عندي ـ كراهية ذلك بمعنى رفع اليدين إلا من عذر في ذلك على ثبوت معنى صلاة الجنازة. فإذا رفعوا أيديهم [ليقتدي] بعضهم ببعض في التكبير، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا فصول بالحدود، وإنما هي تكبير في صعيد واحد، فربما كان الناس كثيراً وفيهم من لا يسمع التكبير؛ فإن فعلوا لهذا المعنى أو لما يشبهه كان ذلك ـ عندي ـ أشبه بالحسن في صلاة الجنازة خاصة. [الكندي: بيان الشرع، 143/ 16 - 144. الكندي: المصنف، 223/ 31 - 224].