الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٦426
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إنهم لا يرون رفع اليدين) في الصلاة عند الافتتاح ولا غيره من التكبير، ولا أعلم أنهم أثبتوا معنى رفع اليدين عن النبي لا، إلا لمعنى غير معاني الصلاة. وأما لمعنى الصلاة فلا أعلم يخرج في معاني (2) قولهم، وأثبت ما يوجد من قولهم في التوسع في ذلك عن النبي عن النبي أنه نهى أن يجاوز المصلي بيديه (3) في الصلاة حذاء أذنيه أو يجاوز بهما أذنيه. وهذا أوسع ما يوجد عنهم بما ثبت عن النبي
م 382 - 384، (7/ 2 - 8 باب 2 التكبير لافتتاح الصلاة:
بل الله (4)
[ش]: (من كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر». وجاءت الأخبار من وجوه شتى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بالتكبير».
[م 382] وأجمع أهل العلم على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.
[م 383] واختلفوا في وجوب ذلك؛ فكان عبد الله بن مسعود، وطاووس، وأيوب ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق) يرون أن التكبير افتتاح الصلاة، وعلى هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث، لا يختلفون أن السُنَّة [أن] تفتتح الصلاة بالتكبير وكان الحكم يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير يجزيه وحكي عن النعمان، ويعقوب أنه قال: في الرجل
(1) في قاموس الشريعة: الرفع لليدين.
(2) في قاموس الشريعة: معنى.
(3) في قاموس الشريعة: يديه.
(6)
(4) الكندي: بيان الشرع، 91/ 11 - 92. السعدي: قاموس الشريعة، 270/ 19 - 271.
(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وإسحاق بن هارون.
(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة وحكى يعقوب عن النعمان.