الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨428
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يخرج أشبه المعنى بالتكبير من ذكر الله التهليل، وإن لم يحسن التهليل والتكبير فمثل قوله: الله أجلّ، والله أعظم وأشباه ذلك مما ـ عندي - أنه قيل: يقوم مقام التكبير إذا عدم معرفة التكبير، أو لم يطق لمعنى.
ومعي
أنه يخرج في بعض قولهم: إنه لا يجوز ذلك إلا بالعربية إذا أحسن ذلك وأطاقه القائل له؛ لأنها السُنَّة والفريضة، وبذلك أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم
بلسان عربي، فجميع شريعته تخرج على العربية إلا لمن لم يطق ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ومعي أنه بعد أن لا يطيق التكبير بالعربية فتكبيرة بالفارسية أشبه - عندي - عن إحالة التكبير إلى غيره من الذكر الله بالعربية، إلا القرآن فإنه لا يجوز إلا بالعربية، وعليه تعليم ذلك والاجتهاد فيه، وكذلك جميع الشريعة من اللوازم في الصلاة).
(م 38، 8/ 2 - 9 باب 3 - من نسي تكبير الإحرام:
[ش]: (ومنه): واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الإحرام)؛ فقالت طائفة: عليه الإعادة، هذا قول النخعي، وربيعة (3) بن [أبي] عبد الرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، واختلف عن حماد بن أبي سليمان فحكي عنه أنه قال: لا يجزئه، وحكي عنه أنه قال: تجزئه تكبيرة الركوع.
وقالت طائفة: تجزئه [تكبيرة] الركوع هذا قول سعيد بن المسيب،
والحسن البصري، وقتادة والزهري] والحكم، والأوزاعي.
(1) الكندي: بيان الشرع، 77/ 11 - 78. السعدي: قاموس الشريعة، 188/ 19 - 191. (2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط (78/ 3) وبيان الشرع: تكبيرة الافتتاح. (3) في بيان الشرع .. النخعي، وإبراهيم، وربيعة .. إلخ.