الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٩12 - كتاب صفة الصلاة
429
الجزء الأول
قال أبو بكر: القول الأول صحيح.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول بمعنى ما يشبه معنى الاتفاق من قولهم: إنه لا يجزئ ترك تكبيرة الإحرام على عمد، ولا نسيان (1).
م 386 9/ 2) باب 4] من كبّر تكبير الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح
والركوع: ش]: (ومنه): واختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوعاً فيكبر تكبيرة واحدة؛ فقالت طائفة: يجزئه، روينا [ذلك] عن ابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم
النخعي، وميمون بن مهران، والحكم وسفيان الثوري [ومالك].
وقالت طائفة: لا يجزئه إلا تكبيرتين تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين، وبه قال الشافعي // 78/ وإن (2) كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزئه عنده، وبه قال
إسحاق.
(2)
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إن كبر تكبيرة على معنى النسيان لم يرد بها الإحرام ولا الركوع معنى الاختلاف؛ فعلى قول من يقول: إن الإحرام يثبت لتقدم النية. وقول من يقول: إنه لا يفسد ترك تكبيرة من تكبير الصلاة على النسيان؛ فإنه يجزئه وتتم الصلاة؛ لأنه قد
(1) الكندي: بيان الشرع، 78/ 11. (2) في بيان الشرع: أن يكبر تكبيرة .. إلخ.
(3)
قاموس الشريعة: صلاته.