زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

12 - كتاب صفة الصلاة

429

الجزء الأول

قال أبو بكر: القول الأول صحيح.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول بمعنى ما يشبه معنى الاتفاق من قولهم: إنه لا يجزئ ترك تكبيرة الإحرام على عمد، ولا نسيان (1).

م 386 9/ 2) باب 4] من كبّر تكبير الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح

والركوع: ش]: (ومنه): واختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوعاً فيكبر تكبيرة واحدة؛ فقالت طائفة: يجزئه، روينا [ذلك] عن ابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم

النخعي، وميمون بن مهران، والحكم وسفيان الثوري [ومالك].

وقالت طائفة: لا يجزئه إلا تكبيرتين تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقال عمر بن عبد العزيز: يكبر تكبيرتين، وبه قال الشافعي // 78/ وإن (2) كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزئه عنده، وبه قال

إسحاق.

(2)

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إن كبر تكبيرة على معنى النسيان لم يرد بها الإحرام ولا الركوع معنى الاختلاف؛ فعلى قول من يقول: إن الإحرام يثبت لتقدم النية. وقول من يقول: إنه لا يفسد ترك تكبيرة من تكبير الصلاة على النسيان؛ فإنه يجزئه وتتم الصلاة؛ لأنه قد

(1) الكندي: بيان الشرع، 78/ 11. (2) في بيان الشرع: أن يكبر تكبيرة .. إلخ.

(3)

قاموس الشريعة: صلاته.

٤٢٩ / ٢٬٤٣١