الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤434
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إماماً، أو غير إمام، أو يصلّي وحده، أو خلف إمام، على قول من يثبت القراءة خلف الإمام، فذلك كله في قولهم ثابت في الاستعاذة).
(م 1390 - 391، 12/ 2 - 13 باب 7] وضع اليمين على الشمال في الصلاة: [ش]: (ومنه): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه إذا دخل في الصلاة».
[م 390] وقال بهذا الحديث مالك، وأحمد وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي، واستحبه أصحاب الرأي.
ورأت جماعة إرسال اليدين، فممن روينا ذلك عنه ابن الزبير، والحسن
البصري، وإبراهيم النخعي
(2)
[م 391] واختلفوا في المكان الذي توضع عليه اليد من البدن؛ فروينا عن علي بن أبي طالب أنه وضعها على صدره. وقال سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل: فوق السرة. وقال: لا بأس إن كان تحت السرة.
وقالت طائفة: توضع تحت السرة. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب،
وأبي هريرة، والنخعي، وأبي، مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق. قال أبو سعيد: يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت الإرسال (3) في الصلاة لجميع الأعضاء، وترك الحركات فيها والعمل إلا بمعاني القيام بها من
(1) الكندي: بيان الشرع، 97/ 11 98. السعدي: قاموس الشريعة، 282/ 19 - 283. (2) في الأوسط (/92/ 3): فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه عبد الله بن الزبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وروي أن سعيد بن جبير رأى رجلاً يصلّي واضعاً إحدى يديه على الأخرى فذهب ففرق بينهما.
(3) في قاموس الشريعة: الترسل.