الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٥12 - كتاب صفة الصلاة
435
الجزء الأول
ركوعها، وسجودها، وما يدخل فيها من معاني، صلاحها، من صلاح اللباس
لها، وأشباه ذلك.
وسائر ذلك من الحركات والفعل خارج من معانيها، وواقع بأحد المعنيين: إما عملاً ممنوعاً، فذلك (1) مفسد للصلاة، بذلك جاءت السنة. وإما عبثاً يخرج من معاني أكثر قولهم: إنه يفسد (2) الصلاة، ويأتي النهي عنه (3).
(2)
م 92 (13/ 2 باب 8 - كراهة الالتفات في الصلاة
:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الالتفات في الصلاة: / 65/ هو اختلاس يختلسه (4) من صلاة العبد».
م 392] واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة؛ فقالت طائفة: ينقض صلاته ولا إعادة عليه، وروي هذا عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص ()، وبه قال سعيد بن جبير. وقال عطاء: لا يقطع الالتفات الصلاة. وبه قال مالك، وأصحاب الرأي والأوزاعي وقال الحكم: من تأمل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته واستقبل، وروينا عن الحسن البصري أنه إذا استدبر الرجل القبلة استقبل صلاته]، وإن التفت عن يمينه وشماله مضى في
صلاته.
قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.
(1) في بيان الشرع: ذلك.
(2) في بيان الشرع .. قولهم أن تفسد الصلاة .. إلخ.
من صلاة العبد.
(3) الكندي: بيان الشرع، 92/ 11 - 93. السعدي: قاموس الشريعة، 271/ 19. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: اختلسه الشيطان لعنه الله (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: نقض ـ بالضاد المعجمة.