زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

438

قال أبوبكر: وبه أقول (1) (3).

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو سعيد: لا يخرج في معاني قول أصحابنا مطلقا بالجهر (3) بد أن لا يقرأ من صلى خلف الإمام فيما يسر به الإمام وفيما يجهر فيه الإمام، فقد يخرج في معاني ما قال بمعاني الكتاب على العموم فيما لا يجهر به خلف الإمام وحده، إلا أنه قد رخص من رخص فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بمعاني الاختلاف من قولهم، فبعض يرى على المأموم القراءة بفاتحة الكتاب، وبعض يستحب له ذلك أن (4) يفعل، وإن لم يفعل أجزأه، وبعض لا يرى له ذلك، ويرى عليه الإنصات لمعنى قول الله عل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْهَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ويخرج في معاني قولهم بما يشبه معاني الاتفاق: إنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به ولا يجهر به ما فوق فاتحة الكتاب ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب). وفي معنى قولهم: إن عليه قراءة فاتحة الكتاب على العموم فيما لا يجهر به خلف الإمام أو وحده، إلا أنه قد رخص من رخص فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيما به فلم ير عليه في ذلك إعادة، وبعض يرى في ذلك عليه الإعادة إذا ترك القراءة خلف الإمام في الركعتين الأولتين من صلاة النهار من الظهر والعصر).

يسر

(6)

(V)

(1) قول أبي بكر غير موجود في كتاب الإشراف المطبوع. ويوجد معناه في كتاب الأوسط

(111 - 110/ 3)

هاهنا غلطاً

(2) في بيان الشرع .. وبه أقول. قال المضيف ((في قاموس الشريعة: المصنف)): يبين لي أن من الكاتب. قال أبو سعيد .. إلخ. (3) هكذا في بيان الشرع، وفي قاموس الشريعة: مطلقاً بالتجديد أن لا يقرأ من صلى خلف الإمام إلا فيما يسر به الإمام أو ما يجهر فيه الإمام، فقد يخرج معاني ما قال الكتاب على العموم .. إلخ.

(4) في قاموس الشريعة: .. يستحب له ذلك ويرى عليه أن يفعل .. إلخ. (5) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة ولعل صواب العبارة: أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به، ولا يقرأ إلا فاتحة الكتاب.

(6) في بيان الشرع: فيما لم يسر به.

(7) الكندي: بيان الشرع، 104/ 11 - 105. السعدي: قاموس الشريعة، 297/ 19 - 300.

٤٣٨ / ٢٬٤٣١