الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فليست بأزكى من خداج») (بفتح الخاء المعجمة)، والصلاة كلها سواء.
ومعي في بعض قولهم: إنه إن قرأ كان أفضل، وإن سبح أجزأه، في هذه الركعات الأواخر من هذه الصلوات. ولعل في بعض قولهم: إنه يؤمر بالتسبيح. والخروج من معاني الاختلاف إلى معاني الاتفاق أفضل، وقراءة الإمام والمأموم والمنفرد بفاتحة الكتاب في جميع الركعات في جميع الصلوات أولى وأثبت؛ لعموم القول: إن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وليست
بأزكى من خداج»).
(م 396، 1/ 2 - 18 باب 11 اختلافهم فيمن قرأ في بعض الركعات
ولم يقرأ في بعض: [ش]: (ومنه): واختلفوا فيمن ترك قراءة أم القرآن (3) في ركعة من صلاته أو أكثر من ركعة؛ فقالت طائفة: إن ترك قراءة [أم] القرآن في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا صلاة الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة يستأنف الصلاة، هذا قول مالك، وقال الأوزاعي: من قرأ في [نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو] العصر، ونسي أن يقرأ فيما بقي منه يعيد صلاته. وبه قال إسحاق؛
(1) الحديث رواه الربيع بن حبيب عن أنس بمعناه (مسند الربيع، باب في القراءة في الصلاة، رقم 222)، ومسلم عن أبي هريرة بمعناه (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة … ، رقم 395، 296/ 1).
(2) الكندي: بيان الشرع، 105/ 11 - 106. السعدي: قاموس الشريعة، 300/ 19 - 302. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فاتحة الكتاب.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: من قرأ في بعض أول العصر ((في القاموس: في أول العصر)) ونسي أن يقرأ فيما يقرأ منه تفسد صلاته في القاموس: .. عنه يعيد صلاته. وبه قال إسحاق والأوزاعي إذا .. إلخ.