زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

12 - كتاب صفة الصلاة

441

الجزء الأول

قال: إذا قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً، فصلاته جائزة؛ لما (1) أجمع الخلق أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة). وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة ولم يقرأ في / 106 الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد.

وفيه قول ثالث، قاله الحسن قال: إذا قرأت القرآن في الصلاة في ركعة أجزاك. وفيه قول رابع، وهو: [إِنَّ] عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، وكما لا يجزئ عنه ركوع [الإمام]، ولا سجوده، كذلك لا تجزيه قراءة الإمام، وقد ذكرت المذهب (3) فيما مضى عن ابن عون، والأوزاعي، وأبي ثور، وفي رواية (4) البويطي عن الشافعي.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إنه من ترك في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء الآخرة، أو صلاة الفجر بعد القراءة بفاتحة الكتاب أو شيء) من القراءة من آية فصاعداً، أو ما أشبه الآية، كان إماماً أو منفرداً أن عليه الإعادة ولا تتم صلاته، عامداً كان أو ناسيا، كذلك إذا ترك القراءة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر فعليه الإعادة، وأما ما سوى هذا فيلحقه معاني الاختلاف. ومعي في قولهم: وهذا في الإمام والمنفرد، وأما المأموم فقد مضى معاني القول فيه).

(1) في قاموس الشريعة: مع ما.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة الصلاة. وورد في بيان الشرع بعدها: وأجمعوا أن من أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة. وقال الثوري .. إلخ.

:

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة وقد ذكرت هذه المذاهب.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وفيه رواية أخرى عن الشافعي.

(5) في قاموس الشريعة: .. أو صلاة الفجر بفاتحة الكتاب وشيء .. إلخ.

(6) الكندي: بيان الشرع، 106/ 11 - 107. السعدي: قاموس الشريعة، 302/ 19 - 303.

٤٤١ / ٢٬٤٣١