زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معاني الأمر من قول أصحابنا يخرج ـ عندي ـ على القول الأول: إن المصلّي يضع ركبتيه في السجود قبل يديه ثم جبهته، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يفعل في أول أمره، وإن كان في آخر أمره ربما يضع يديه ثم ركبتيه»)، وأحسب في الرواية أن ذلك لضعف، وكذلك يؤمر المصلّي، إلا من ضعف أو علة توجب ذلك، ولا أعلمه من اللازم، ولكنه من أدب الصلاة فيما أحسب أنه قيل، فمن فعله فحسن ومن فعل غيره وقدم يديه فجائز إن شاء الله فيما - عندي - أنه قيل. وقيل: إنه أقرب إلى التواضع في معنى الصلاة والخشوع، وهو تقديم اليدين).

(م 409 31/ 2 - 32) باب 24 - ] الساجد على الجبهة دون الأنف والأنف دون الجبهة:

[ش]: (ومنه): واختلف أهل العلم في السجود [على الجبهة] دون الأنف؛ فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس [وابن عمر])، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير. وقال سعيد بن جبير: من لم أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال طاووس: الأنف من الجبين. وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف.

يضع

وبه قال مالك، والثوري، وأحمد بن حنبل.

(1) روى شطره الأول أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر بمعناه (سنن أبي داود، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، رقم 838، 222/ 1. سُنن الترمذي، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، رقم 268، 56/ 2). أما الشطر الثاني فلم أهتد إلى من ذكره. (2) الكندي: بيان الشرع، 11/ 164. السعدي: قاموس الشريعة، 422/ 19 - 423. (3) ما بين المعكوفين غير موجود في بيان الشرع، والأوسط (174/ 3).

٤٦٠ / ٢٬٤٣١