الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦١12 - كتاب صفة الصلاة
461
الجزء الأول
وقال أحمد: لا يجزئه السجود على أحدهما / 164/ دون الآخر. وقال إسحاق: من سجد على الجبهة دون الأنف عمداً فصلاته فاسدة. وبقول (1) أحمد قال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة.
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على وأشارا بأيديهما سبع، الجبهة إلى ما دون الأنف)، وقالا: هذا من الجبهة.
وقالت طائفة أخرى: يجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء بن أبي رباح وطاووس، وعكرمة، وابن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي، [وأبو ثور]، ويعقوب، ومحمد. وقال الثوري: [يجزيه و] لا أرى له [ذلك]. وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، [أو وضع أنفه ولم يضع جبهته] فقد أساء وصلاته تامة، هذا قول النعمان.
قال أبو بكر: ولا أعلم أن أحداً سبقه إلى هذا القول ولا تابعه عليه. وقال يعقوب، ومحمد: لا يجزئه السجود على الأنف، وهو يقدر على السجود على
الجبهة.
قال أبو سعيد: يخرج - عندي - في معاني الاتفاق من قول أصحابنا في
يمس
ما نال من
أنفه
منهم
الأمر: إن المصلي يؤمر أن يسجد على الجبهة، وأن الأرض إن أمكنه ذلك، فإن لم يفعل فلا أعلم أن عليه بأساً في قول أحد إذا لم يكن ذلك ـ عندي ـ يريد مخالفة السنة، ولا أعلم في قولهم: إنه يجزئه على الأنف دون الجبهة إن قدر على السجود على الجبهة.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة ويقول أحمد: قال أبو حنيفة وابن أبي ميسرة إنه سُنَّة. وقال الأوزاعي .. إلخ.
(2) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط. وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. بأيديهما إلى الجبهة ما دون الأنف.