الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٢462
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ومعي أنه يخرج في معاني قولهم: إنه إذا لم يقدر على السجود على الجبهة ومواضع السجود لعذر أنه يومئ، ولا يسجد على أنفه؛ لأنه ليس موضع السجود. وأحسب أن في بعض قولهم: أن يسجد على أنفه، ولا يومئ إذا لم يقدر على السجود على جبهته.
أنه
والقول الأول ـ عندي - أشبه لموافقة الأصول، وقد يخرج هذا المعنى إذا سجد على أنفه فقد أومأ، فإن كان سجوداً فقد ثبت، وإلا فقد ثبت الإيماء، وإن ترك السجود على الأنف فإن كان لازماً في معاني الاختلاف فقد ترك السجود ولم يحصل له السجود، فعلى معنى الاحتياط أن يسجد على أنفه إذا لم يستطع السجود على جبهته وحسن - عندي - هذا المعنى).
والبرد:
(م 410 - 411، 32/ 2 - (33 باب 25 - سجود المرء على ثوبه من الحر
[ش]: [م 410] (ومنه): واختلفوا في سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد؛ فممن رخص في السجود على الثوب في الحر عمر بن الخطاب، وبه قال عطاء (2)، وطاووس. ورخص في السجود على الثوب من الحر والبرد إبراهيم النخعي، والشعبي، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وكان الشافعي يقول: لا يجزيه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحاً فيكون [ذلك] عذراً. ورخص في وضع اليدين على الثوب من الحر والبرد.
(1) الكندي: بيان الشرع، 164/ 11 - 165. السعدي: قاموس الشريعة، 423/ 19 - 425. (2) كلمة (عطاء) غير موجودة في كتاب الإشراف. وهي في بيان الشرع وقاموس الشريعة. وفي كتاب الأوسط (178/ 3) في جملة من رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد. (3) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (178/ 3). وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: لا يجزئه السجود إلا على الجبهة ودونها إلا أن يكون جرحاً فيكون عذراً.