الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤464
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ضرورة وحاجة إلى ذلك، ولو كان من القطن والكتان، وإنما كراهية هذا عندي - من طريق عمله.
وإذا كانت العمامة من غير ما أنبتت الأرض ففي معنى قولهم: إنه لا يسجد عليها إلا من ضرورة وأجاز له من جاز أن يرفعها بيده ويسجد كلما أراد السجود. وفي بعض قولهم: إنه يجرها بمسجده إذا سجد حتى يرتفع عليه إن أراد، وإن أراد بيده.
وفي معنى قولهم: إنه إذا سجد على أكثر جبهته فقد سجد إذا كان سجوده ذلك على ما يجوز له السجود عليه، ولو حال عما سواه من جبهته من الأقل منها ما لا يجوز له السجود عليه).
(م (412 33/ 2 - 34 باب 26 ترك المرء السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف:
ش] (ومنه) واختلفوا في المصلي يترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف؛ فروينا عن مسروق أنه رأى رجلاً ساجداً رافعاً رجليه فقال: ما (2) تمت صلاة هذا. وقال إسحاق: لا يجزئه ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة. وقال أحمد: إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة يجزئه. وقال سليمان بن داود إذا وضع الأكثر من كفه يجزئه. وقال الشافعي: فيه قولان؛: أحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع الأعضاء التي أمر بالسجود عليها. والثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو شيء / 166/ منها دون ما سواها أجزأه. وقال أبو سعيد معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يدلُّ على نحو
:
(1) الكندي: بيان الشرع، 165/ 11 - 166. السعدي: قاموس الشريعة، 426/ 19 - 428. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. فقال: قد تمت صلاته.