الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٦› ??
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 413 - 414، 34/ 2 باب 27] النهي عن كف الشعر والثياب: ش]: (ومن كتاب الإشراف): «أُمِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ولا يكف شعراً ولا ثوباً».
[م 413] وروينا عن علي وابن مسعود، وحذيفة أنهم كرهوا أن يصلي الرجل وهو عاقص، وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره الشافعي ذلك، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.
م 414] واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك؛ / 64/ فقال عطاء، والشافعي: لا إعادة عليه.
قال أبو بكر: هذا قول أكثر أهل العلم، غير الحسن البصري؛ فإنه قال: عليه إعادة تلك الصلاة.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا من ثبوت النهي عن كف الشعر والثوب في الصلاة لغير معنى الصلاة، ومما يخرج في مصالحها فمعي أنه يخرج في معاني قولهم ترخيص في كف الثوب أكثر من كف الشعر، وأنه لا إعادة على من كف ثوبه في الصلاة لغير معنى الصلاة، وعليه الإعادة في كف شعره، وإذا ثبت معنى الإعادة في كف الشعر أشبه عندي ـ في كف الثوب، فإذا ثبت معنى الترخيص في الثوب فلا فرق عندي ـ في الشعر عن الثوب، إذا كان له معنى لغير معاني الصلاة، ويشبه في ذلك ـ عندي - إعادة الصلاة بالاختلاف على فاعله (2).
(1) روى البخاري ومسلم ـ واللفظ له ـ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً» (صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، رقم 783، 281/ 1. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف .. ، رقم 490، 354/ 1). (2) الكندي: بيان الشرع، 64/ 12 - 65. السعدي: قاموس الشريعة، 116/ 20 - 117.