زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

12 - كتاب صفة الصلاة

467

الجزء الأول

م 415 - 416، 35/ 2) باب 28] عدد التسبيح في الركوع والسجود: ش] ومن كتاب الإشراف: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاثاً».

م 415] وروي [ذلك] عن علي وابن مسعود، وبه قال طاووس. وقال الحسن البصري: التام من التسبيح (1) سبع، والمجزي ثلاث.

م 416] وقد اختلفوا في ترك التسبيح في الركوع والسجود، فكان إسحاق يقول: إن ترك ذلك عامداً فعليه إعادتها. وقالت طائفة: لا إعادة على تاركه؛ هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال أحمد فيمن سبح تسبيحة في سجوده: يجزئه. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع ولا في السجود قول محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود).

قال أبو سعيد: عامة ما يتواطأ عليه معاني قول أصحابنا في التسبيح في الركوع والسجود: إنه ثلاث في كل ركوع وسجدة. وقد قيل: إن واحدة تجزئ لمعنى عذر، أو عجلة. وقد قيل: تجزئ على كل حال؛ لأنه قد وليس في التسبيح حد محدود بسُنَّة ثابتة معنا، ولا إجماع، إلا أن معنى الاتفاق

يوجب

أن التسبيح

سُنَّة

في الركوع والسجود ثابتة معنا، ولا إجماع.

سبّح،

وقد قيل في بعض قول أصحابنا: إن أقل التسبيح في صلاة الفريضة

(1) في الأوسط (3/ 185) وبيان الشرع وقاموس الشريعة: التام من السجود. (2) هكذا في كتاب الإشراف وقاموس الشريعة. وفي بيان الشرع: .. أن التسبيح في الركوع والسجود ليس بسُنَّة ثابتة ولا إجماع. وفي الأوسط (1873): .. أن التسبيح في الركوع والسجود، فإن قال ذلك المصلّي في ركوعه وسجوده أجزأ عنه، بعد أن يركع ويسجد، حتى يطمئن، ابن نافع عنه. وحكى ابن وهب عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك فأجابه: أنه لا يعرف ذلك، يعني التسبيح في الركوع والسجود. قال مالك: إذا أمكن جبهته في سجوده ويديه في ركوعه فقد تم ذلك، قال: ويضع الأنف مع الجبهة.

٤٦٧ / ٢٬٤٣١