الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ثلاث، وأوسطه خمس، وأكثره سبع، ولعل هذا يخرج في معاني الاستحسان، لا على (1) معاني الحجر واللازم، إلا أنه لا ينبغي التطاول في الفرائض على معنى الاقتصاد، وخاصة إذا كان إماماً.
وأما إن ترك التسبيح في الركوع / 162 والسجود في صلاته كلها، أو في شيء منها؛ فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ـ نحو ما حكي من الاختلاف -: إنه لا إعادة على من ترك ذلك كله (2) في العمد والنسيان، وإن عليه الإعادة في العمد، ولا إعادة عليه في النسيان وإن عليه الإعادة في تركه التسبيح في ركوع، أو سجود، واحد ولا إعادة عليه في النسيان ما لم يترك أكثر
ذلك.
وإذا ثبت في معاني هذا فلا معنى يوجب (3) عذراً لمن ترك القليل إذا كان تركه للكثير مفسداً؛ لأنه لا تجوز الصلاة إلا بركوع وسجود، فإذا كان لا تجوز إلا بركوع وسجود لم يكن الركوع إلا بتمام التسبيح بما جاءت به السنة، كما لم يكن القيام إلا بالقراءة والقعود إلا بالتحيات (4).
1 م 417، 35/ 2 - 36) باب 29] الإقعاء على القدمين بين السجدتين:
[
ش]: روينا عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن تمس عقبك إليتك (5)». وقال طاووس: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس، وابن الزبير،
(1) في قاموس الشريعة: في.
(2) في قاموس الشريعة: .. على من ترك ذلك عمداً ولا نسياناً.
(3) في بيان الشرع يوجد.
(4) الكندي: بيان الشرع، 162/ 11 - 163. السعدي: قاموس الشريعة، 418/ 19 - 420. (5) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الأوسط (1913): .. عقبيك إليتك. وفي بيان الشرع: .. أن تمسك كعبيك إليك. وفي قاموس الشريعة .. أن تمسك كعبيك إليتيك.