الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠470
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
رجله اليسرى، وما أشبه هذا فهو ـ عندي ـ يخرج في معاني قعودهم مما خالف معنى الإقعاء، ومما خالف معنى التربع)
م 418 - 420، 2/ 36 - (38 باب (30] اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام:
[*ش]: [م 418] اختلف (3) أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع الرأس من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، والركعة الثالثة من الصلاة؛ فقالت طائفة: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر وابن عباس. وقال النعمان بن أبي عياش: أدركتُ غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة، والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.
وقال ابن أبي الزناد: السُنَّة أن يعجل الإمام الوثوب من كل سجدة، ولا يجلس فى الواحدة والثالثة وهذا قول سفيان الثوري، ومالك، وأصحاب
الرأي.
وممن روينا عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر، وعلي، وابن
رأسه
(1) الكندي: بيان الشرع، 171/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 19/ 440 - 441. (2) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتاب الأوسط. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): واختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند د رفع من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى، والركعة الثانية فقالت طائفة: ينهض على ظهر قدميه، ولا يجلس، رُوي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عباس: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو زياد: ذلك السنة، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا وذكر ذلك عمر وعلي وعبد الله وقال الشافعي: يقعد، فإذا استوى الإمام قاعداً، فاعتمد على الأرض.