زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

12 - كتاب صفة الصلاة

471

الجزء الأول

الزبير، وأبو سعيد الخدري، وبه قال، أحمد وإسحاق، وفعل ذلك أحمد، واحتج بحديث يحيى القطان عن ابن عجلان وبما رُوي عن أ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم»، وقال: عامة الأحاديث على ذلك، وذكر عمر، وعلياً، وعبد الله، وحديث ابن عجلان، فذكر له حديث مالك بن الحويرث فقال: قد عرفته، ذاك أكثر]).

وقالت طائفة: يقعد، فإذا استوى قاعداً قام فاعتمد على الأرض، هذا قول الشافعي، واحتج بحديث مالك بن الحويرث.

(2)

قال أبو قلابة: «جاءنا مالك بن الحويرث فصلّى في مسجدنا وقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أوريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض، قال: قلت: كيف؟ قال: مثل صلاتي هكذا».

قال أبو سعيد: في معاني قول أصحابنا: إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى إلى الثانية، ومن الثالثة إلى الرابعة؛ أنه (3) لا يقعد، وليس ذلك موضع القعود في الصلاة فيما يشبه معاني الاتفاق من الفعل والقول، ولا أعرف القول المضاف إلى الشافعي معنا ولا ما أراد به في ظاهر قوله؛ لأنه ذكر الإمام وقعود المصلي، فيشبه ذلك ـ عندي ـ أنما أراد الذي خلف الإمام إذا رفع الإمام رأسه من السجود إلى القيام رفع هذا رأسه معه إلى القعود، فهو فيه إلى أن يستتم الإمام القيام، فإن خرج إلى معنى هذا فمعاني القول الأول المتفق عليه أولى رأياً يشبه معاني قول أصحابنا: إن المأموم لا يزال ساجداً

(1) ما بين المعكوفين زيادة من كتاب الأوسط (197/ 3).

(2) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط.

(3) في الأصل: لأنه. ولعل الصواب ما أثبتناه.

٤٧١ / ٢٬٤٣١