الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٢472
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إلى أن يقوم الإمام، فإذا قام الإمام قام المأموم، فإن هو قام على أن الإمام قد استتم لقيامه فوجد الإمام لم يستتم قيامه فيخرج في معاني قولهم: إنه يكون على هيئته لا قائماً ولا قاعداً إلا أن يكون قد سبق الإمام إلى القيام رجع إلى ما يكون دون الإمام فيه من حال القيام، حتى يستتم الإمام القيام؛ لأن القعود حد غير معنى حد القيام، وما كان مؤتماً من كان قاعداً وإمامه (قائم)
[(م 19، 2/ 38: اعتماد الرجل على يديه عند القيام. م 420: تقديم الرجل إحدى رجليه عند النهوض)].
[(م 421، 2/ 39 - 40) باب -31 رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين من التشهد].
(م 422 402 - 41 باب 32] كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه (2):
[ش]: (ومنه): افترق أهل العلم في صفة الجلوس [في التشهد الأول والآخر؛ فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة؛ فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه؛ هذا قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية، والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين إليتيه فيقعد عليها، وينصب اليمني نصباً، ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة] (3).
(1) الكندي: بيان الشرع، 172/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 442/ 19 - 443. (2) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتاب الأوسط (202/ 3 وما بعدها). (3) في بيان الشرع .. الثوري، وأصحاب الرأي نحو قول الثوري.