الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣12 - كتاب صفة الصلاة
473
الجزء الأول
ورأت فرقة أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد؛ ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل؛ هذا قول مالك. [قال: وهذا أحب ما سمعت إلي. وقال مالك: إذا نصب اليمني جعل بطن الإبهام على الأرض، لا ظهر الإبهام].
ورأت فرقة أخرى ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرنا عن الثوري، ويجلس في الرابعة كما ذكرنا عن مالك. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. [وسئل الأوزاعي عن جلسة التشهد فقال: تنصب اليمني، وتضجع اليسرى، وإن شئتَ جَلَستَ على رجلك اليمنى واليسرى ثنيتهما جميعاً تحتك، وكلتاهما جلستان معروفتان]
قال الشافعي): وفي الصبح / 172 / جلسة واحدة فيجلسها الجلسة الأخرى. قال أبو سعيد: يخرج ـ عندي ـ في معاني قول أصحابنا: إن الجلوس كله الصلاة مستو لا فرق فيه، في لا فرق فيه، في الجلسة بين السجدتين، ولا في الجلوس للتشهد الأول والآخر، وكله واحد (2)، وقد مضى صفة ذلك (3).
في
م 423 - 424، 2/ 41 - 42) باب 33 - ] التشهد (4):
(0)
[ش]: قال عبد الله: «كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: السلام على
(1) العبارة (قال الشافعي .. إلخ) غير موجودة في كتاب الإشراف. وهي في الأوسط (204/ 3)
لكن بعد ذكر قول الفرقة الثالثة.
(2) في بيان الشرع: كله معنى واحداً.
(3) الكندي: بيان الشرع، 172/ 11 - 173. السعدي: قاموس الشريعة، 443/ 19 - 444. (4) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتاب الأوسط (205/ 3 وما بعدها).
(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم
فليقل: التحيات المباركات الله والصلوات الطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته،
=