زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٨

478

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

من زاد في الركعتين الأولتين من التشهد عليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي. وقد روينا عن ابن عمر أن أباح أن يدعو في الركعتين الأولتين، إذا قضى التشهد بما بدا له. وقال مالك: ذلك واسع ودين الله يسر.

[قال أبو بكر: القول الأول أحب إليَّ].

قال أبو سعيد معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول: إنه لا يزيد المصلي في القعود في الركعتين الأولتين على هذا التشهد شيئا، وإنه إن زاد على ذلك على التعمد لغير عذر أن صلاته فاسدة، وإن زاد ذلك على النسيان ففي بعض القول: إن عليه سجدتي السهو. ولعل بعضاً يقول: ليس عليه وهم.

ويعجبني ثبوت الوهم عليه إن ثبت أنه يفسد فعله ذلك على التعمد؛ لأنه موضع السهو في مجمل ما قيل كما قاله على النسيان مما (1) يفسد على التعمد من قول أو فعل (2).

، 43/ 2 - 44 باب 35] التسمية قبل التشهد:

[(م 426،

[ش] (ومنه) روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء». وروي ذلك عن [ابن]،عمر وبه قال أيوب / 175/ السختياني (3)، ويحيى بن سعيد، وهشام). وروينا عن عليّ أنه قال: بسم الله

(1) في بيان الشرع: ما.

6

(2) الكندي: بيان الشرع 175/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 446/ 19 - 447.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: السجستاني.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وهاشم.

٤٧٨ / ٢٬٤٣١