الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩12 - كتاب صفة الصلاة
479
الجزء الأول
التحيات لله. وسمع ابن عباس رجلاً يقول:
بسم
الله التحيات الله فانتهره.
و [كره] ترك ذلك مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه.
قال أبو بكر:] وبه نقول.
قال أبو سعيد: يخرج - عندي - في معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر ما لا أعلم فيه اختلافاً بينهم
6
م،427 44/ 2 - 45 باب 36] الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد:
ش]: (ومنه) ويستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك، فإن صلاته مجزية في مذهب مالك (2)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، وهو قول مجمل أهل العلم إلا الشافعي؛ فإنه كان يوجب على المصلّي إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإعادة).
وكان إسحاق يقول: لا يجزيه إن ترك ذلك عامداً، قال: وإن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يجزيه.
(1) الكندي: بيان الشرع، 175/ 11 - 176. السعدي: قاموس الشريعة، 447/ 19. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. مذهب أهل مكة، وأهل المدينة .. إلخ. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أعاد. وكان إسحاق يقول: لا يجزئه إذا ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أعاد، وكان إسحاق يقول: لا يجزئه إذا ترك ذلك عامداً، قال: فإن ترك ذلك ناسياً أرجو أنه يجزئه. وفي الأوسط (214/ 3): .. وكان إسحاق يقول: إذا فرغ من التشهد إماماً أو مأموماً صلّى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجزيه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسياً رجونا أن يجزيه. قال أبو بكر: ولو كان ذلك فرضاً عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب لأوجب عليه الإعادة على كل حال، وقوله: (رجونا أن يجزيه) إما أن يكون رجوعاً منه عن القول الأول، أو اختلافاً بين القول، وقد ذكرت الحديث الذي أغفل به الشافعي، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب.