الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨١12 - كتاب صفة الصلاة
481
الجزء الأول
عليه دعاء فيما (1) يخرج معناه من العبادة كثيرة؛ لأن العبادة دعاء، والصلاة من العبادة، فإذا ثبت أن الدعاء لا يرفع إلا بالصلاة دل (2) ذلك على الصلاة؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ (الفرقان: 77)، يعني لولا عبادتكم
(3 () 4)
م 428 - 45/ 2429 - 46 باب 37] اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامداً أو ساهياً:
[ش]: [م 428] روينا () عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. وقال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. وقال مالك فيمن نسي التشهد: إن كان قريباً يحضره ذلك، ولم ينقض
=
يصلى على محمد وعلى آل محمد (شعب الإيمان الباب الخامس عشر في تعظيم النبي وإجلاله وتوقيره، رقم 1576، 216/ 2).
(1) في قاموس الشريعة: .. ولما قيل: إن الصلاة عليه، دعاء والصلاة من العبادة فإذا .. إلخ. (2) في قاموس الشريعة: دخل.
(3) في قاموس الشريعة: يعني لولا عبادتكم احذر المعنى لا اللفظ كله.
(4) الكندي: بيان الشرع، 176/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 447/ 19 - 448. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب الإشراف: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد في صلاته فلا صلاة له، وقال مالك: قال نافع مولى ابن عمر: من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له، وقال مالك: فيمن نسي التشهد إن كان قريباً بحضرة ذلك لم ينتقض وضوءه، ولم يصل فليكبر، ثم ليجلس فيتشهد التشهد الذي نسي ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم فإن كان طال ذلك إلى أن انتقض الوضوء استأنف الصلاة، وقال أحمد: فيمن نسي سجدتي السهو من التشهد في الركعتين الأولتين: أحب أن يعيد، وإذا ترك الجلوس في الثانية أن يستقبل الصلاة، وقال الثوري: إذا قام في الظهر من الركعتين يعيد الصلاة، وقال النخعي: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته، وقال الزهري، وقتادة، وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى
متعمداً.
انصرف: تمت صلاته.