الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٢482
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وضوءه، ولم يطل ذلك فليكبر ثم ليجلس فيتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم وإن كان طال ذلك، أو انتقض الوضوء استأنف الصلاة. وقال أحمد فيمن نسي التشهد في الركعتين الأولتين: أحب إلي أن يعيد. وإذا ترك الجلوس في الثانية: يستقبل الصلاة. وقال الثوري: إذا قام في الظهر من الركعتين متعمداً يعيد الصلاة. وقال النخعي: إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته. وقال الزهري، وقتادة وحماد فيمن نسي التشهد في آخر صلاته حتى انصرف:
تمت صلاته.
(1).
[م 429] وسئل الأوزاعي عن (1) رجل ينسى التشهدين كلاهما؟ قال: يسجد أربع سجدات. وقال مالك: إذا نسي التشهد خلف الإمام فالإمام يحمل ذلك عنه. وكان الشافعي يقول: من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي فيه فلا إعادة فيه، وعليه سجدتا السهو لتركه ذلك، وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً فعليه الإعادة وقال أبو ثور: إذا ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له، إن كان ترك ذلك عامداً، وإن ترك التشهد في الركعة الثانية ساهياً سجد سجدتي السهو قبل السلام وقال ابن الحسن: إن ترك التشهد ناسياً استحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.
قال أبو سعيد معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا يجوز ترك
:
(1) في بيان الشرع، وقاموس الشريعة وسئل الأوزاعي عمن نسي التشهدين كليهما، قال: يسجد أربع سجدات، وقال مالك: إذا نسي التشهد خلف الإمام يحمل ذلك كله، وقال الشافعي: يقول من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي اللي فيه الإعادة عليه، وعليه سجدتا السهو لتركه التشهد في الركعة الثانية، أو الرابعة، فلا صلاة له إن ترك ذلك عامداً، وإن ترك التشهد في الركعة الثانية ساهياً يسجد سجدتي السهو قبل السلام، قال أبو الحسن: إن ترك التشهد ناسياً استحسن أن يكون عليه سجدتي السهو.