الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٤???
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ولعل قد قال من قال: إن له ذلك على العمد، ولا نحب ذلك، ولا يبعد ذلك عندنا من الحق، والله أعلم بالصواب، فلمعنى هذا ذكرنا هذا).
م 430 - 431 46/ 2 - 47 باب 38 - السلام من الصلاة عند انقضائها:
(2)
[ش]: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يسلم على) يمينه حتى يرى بياض، خده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله».
[م 430] واختلف أصحاب رسول الله ومن بعدهم (3) في عدد التسليم؛ فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، روينا هذا القول عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر]، وعبد الله بن مسعود، ونافع بن [عبد] الحارث، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعلقمة، و [أبي] عبد الرحمن السلمي، وبه قال [الثوري، و] الشافعي وأحمد، [وإسحاق، وأبو ثور]، وأصحاب الرأي.
6
وقالت طائفة: يسلم تسلمية [واحدة، كذلك قال ابن عمر، [وأنس]، وسلمة بن الأكوع، وعائشة أم المؤمنين، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والأوزاعي. وقال عمار بن أبي عمار: «كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون [فيه تسليمة واحدة».
[قال أبو بكر:] وبالقول الأول أقول.
(1) الكندي: بيان الشرع، 11/ 180 - 181. السعدي: قاموس الشريعة، 451/ 19 - 454. (2) في الأوسط (219/ 3) وبيان الشرع وقاموس الشريعة: عن.
(3) في بيان الشرع: من بعده.