زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٥

12 - كتاب صفة الصلاة

485

الجزء الأول

[م 431] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن صلاة من

[م

اقتصر على تسليمة [واحدة] جائزة.

أمر

أنه قال أبو سعيد: معي، يخرج في معاني قول أصحابنا في التسليم في الصلاة: إنه واحدة يصفح بها عن يمينه وشماله في أكثر معاني قولهم. وقد روي عن بعضهم أنه كان يسلم عن يمينه. وقد روي عن بعضهم أنه لم يكن

يصفح يميناً ولا شمالاً، ويسلم وهو على هيئته مستقبلاً القبلة بوجهه. ولا أعلم فيما جاء عنهم ثبوت التسليم عن التسليم، بل في معاني قولهم: إنه كان يسلم عن يمينه وشماله فاعتدل الناس يميناً وشمالاً، ولا نعلم إلا أنها تسيلمه، واحدة وليس في زيادة التسليم عنف بل هو فضيلة، ما لم يرد مخالفة السنة وما عليه المسلمون (2).

م 432 - 433 47/ 2 - 48 باب 39 جماع أبواب الكلام في الصلاة:

من

ش]: [م 432]: (ومن كتاب الإشراف:) أجمع أهل العلم على أن تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة.

[م 433] واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامداً يريد (3) به إصلاح صلاته؛ فقالت طائفة: يعيد (4) الصلاة. هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في () أمر عذر فليس عليه شيء، ولو

(1) لم أجد حديثا بهذا اللفظ أو المعنى.

هو لا يريد إصلاح .. إلخ.

(2) الكندي: بيان الشرع، 186/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 471/ 19 - 472. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. عامداً أو (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: عليه الإعادة. هذا .. إلخ. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة من.

٤٨٥ / ٢٬٤٣١