زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

486

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

أن رجلاً قال للإمام وقد (1) جهر بالقراءة في صلاة العصر: إنها العصر لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر فصاح به وانصرف إليه، أو انتهره لم يكن بذلك بأس، هذا قول الأوزاعي.

قال أبو سعيد: يخرج - عندي - في معاني قول أصحابنا: إن الكلام كله بغير ما يقال في الصلاة في حدودها مفسد للصلاة على كل حال لمعنى الصلاة، أو لغير معنى الصلاة إذا تعمد لذلك، وإنما يخرج في معاني قولهم عندي - إنه إذا سها الإمام بشيء مما يخالف (2) فيه أمر الصلاة أن من خلفه يسبح له في أي حال كان.

يجيز

وأجاز بعضهم التسبيح في هذا الموضع للإمام. ومعي أن بعضاً لا له ذلك، ويجيز (3) له بما فيه مما يقال في الصلاة ليدله على سهوه، في تكبير، أو قراءة، أو غير ذلك من الصلاة. ومعي أنه قد قيل عن بعضهم: إنه إذا تكلم بشيء من ذكر الله تعالى مثل قوله: «الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر أنه لا بأس بذلك على التعمد لمعنى الذكر (4). وقال من قال: لا يجوز ذلك إلا لمعنى ما يذكر به الإمام، وما

به (4).

أشبهه (5).

(م 434، 48/ 2 - 49 باب 40] الكلام في الصلاة ساهياً:

[ش]: [م 434] (ومنه): اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم [في

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة .. للإمام وهو جاهر بالقراءة .. إلخ.

(2) في بيان الشرع: يخاف.

(3) في بيان الشرع: ويجهر.

(4) في بيان الشرع: .. على العمد لمعنى الذكر وقال .. إلخ.

(5) الكندي: بيان الشرع، 71/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 132/ 20 - 133.

٤٨٦ / ٢٬٤٣١