الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨٨488
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أو من القراءة لغير ما يقال في الصلاة، إلا أنه لغير معنى السهو في أمر الصلاة أنه يختلف في ذلك من صلاته؛ ففي بعض قولهم: إنه لا فساد عليه بشيء من ذكر الله. وقال من قال: عليه الإعادة إذا خرج من معاني ما يقال فيها على القصد في الصلاة، وكذلك إذا سها فسلم في معاني قولهم اختلاف. ولعل أكثر قولهم: إنه يبني على صلاته ويسجد للوهم
م 435 - 49/ 2437 - 50) مسألة]:
(1)
[ش]: [م 435] (ومنه): قال النعمان بن ثابت]: إذا سبح المرء) في صلاته، أو حمد الله، فإن كان ذلك منه ابتداء فليس بكلام، وإن كان جواباً فهو كلام، وإن وطئ على حصاة، أو لسعته عقرب فقال: بسم الله أراد بذلك
(3)
الوجع فهو كلام.
وقال يعقوب في الأمرين: [ليس بكلام.
(4)
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء».
[م 436] وقال بظاهر هذا الخبر () الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال [سفيان] الثوري: إن اشتكى شيئاً، أو أصابه شيء في الصلاة / 72/ فقال: الله؛ ما أرى عليه شيئاً).
بسم
(1) الكندي: بيان الشرع 72/ 12 السعدي: قاموس الشريعة، 133/ 20 - 134. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. سبح الله في .. إلخ.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. بذلك العقرب فهو كلام. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة وقال أبو بكر: وقد ثبت. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: الحديث.
(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: إذا. (7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة بأساً.