الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٠490
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
بشيء من ذكر الله، فإن كان لا قصد له إنما هو مغلوب على ذلك أو ساه؛ فقد مضى معنى (1) القول فيه في ذلك من الذكر على السهو، وإن قصد به الذكر الله فقد مضى القول فيه، وإن قصد الاشتكاء) والتوجع لذلك خرج ـ عندي - بمعنى الجواب للكلام.
م 438 50/ 2 - 51) باب 41 - الدعاء في الصلاة:
:
[ش]: (ومنه) واختلفوا في الدعاء في الصلاة؛ فممن كان لا يرى به بأساً مالك بن أنس، قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه في المكتوبة، دنياه وآخرته. وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
(4)
وقد روينا عن عليّ إباحته () الدعاء على قوم يسميهم.
وعن أبي الدرداء إباحة الدعاء لقوم].
وروينا عن عطاء، والنخعي (6) أنهما كانا يكرهان إذا دعا الرجل للرجل في الصلاة أن يسميه باسمه.
(V)
وقال [ابن] الحسن: إذا سأل الله في صلاته الرزق والعافية؛ لم يقطع الصلاة، فإن قال: اللهم اكسني) ثوباً، اللهم زوجني فلانة؛ قطع الصلاة. وروينا عن الحسن أنه أباح الدعاء في التطوع، وكرهه في المكتوبة.
(1) كلمة (معنى) غير موجودة في قاموس الشريعة.
(2) في بيان الشرع: الاشكاء.
(3) الكندي: بيان الشرع، 73/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 20/ 134 - 135. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. المكتوبة من حوائج الدنيا والآخرة وهذا .. إلخ. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: إباحة ذلك الدعاء لقوم .. إلخ.
(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وإسحاق.
(7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: أكسبني.