زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٢

492

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يقطع الصلاة، هذا قول النعمان، ومحمد. وقال يعقوب: لا يقطع إلا أن يريد التأفيف. ثم رجع فقال: صلاته تامة.

به

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن النفخ يفسد الصلاة. وأرجو أن في بعض قولهم: إنه على العمد والنسيان. وأحسب في بعض قولهم: إنه يقوم مقام الكلام. وإذا ثبت معناه أنه يقوم مقام الكلام خرج أنه ليس من الذكر، وثبت فيه معاني الاتفاق بفساد الصلاة، ويعجبني أن لا يكون بمنزلة الكلام، إلا أن يراد به ذلك لمعنى مثل تأوه) أو ما أشبه ذلك، مما يقصد به إلى معنى ذلك، ويعجبني إذا كان لمعنى يستدل به أنه غير معنى الكلام، وخرج مخرج العبث (2).

م 440 - 443، 52/ 2 - 53 باب 43 - الأكل والشرب في الصلاة: [ش]: [م 440] (ومنه): أجمع أهل العلم على أن المصلّي ممنوع من الأكل والشرب.

[م 441] وأجمع أهل العلم كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على]

أن [على] من أكل أو شرب] في صلاة الفرض عامداً الإعادة (3). [م 442] واختلفوا فيمن أكل وشرب في الصلاة ناسياً؛ فكان عطاء يقول: يتم صلاته، ويسجد سجدتي السهو وقال الأوزاعي، وأصحاب [الرأي]: في الأكل /59/ والشرب في الصلاة ساهياً يستأنف. ويشبه مذهب الشافعي

كما قال عطاء، وكذلك نقول.

(1) في قاموس الشريعة: تأمره.

(2) الكندي: بيان الشرع 59/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 109/ 20.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. عامداً عليه الإعادة.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. في الصلاة ناسياً يستأنف. ويشبه ذلك مذهب .. إلخ.

٤٩٢ / ٢٬٤٣١