الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٤494
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
المصلي؛ فكره ذلك (1) عطاء، [وأبو مجلز]، والشعبي، وإسحاق بن راهويه. وقال جابر بن عبد الله: لو دخلت على قوم يصلون (2) ما سلمت عليهم. ورخصت فيه طائفة: سلّم ابن عمر على مصل، وكان مالك لا يكره ذلك،
وقد حكى (3) عنه أنه لم يكن يعجبه ذلك، وفعل ذلك أحمد بن حنبل. قال أبو سعيد: يخرج - عندي - في معاني قول أصحابنا: إنهم يكرهون التسليم على المصلي لمعان (4)؛ لما هو فيه من شغل الصلاة، ولا أعلم في قولهم غير ذلك، ولا يشبه ذلك ـ عندي - معنى الحجر، ويشبه معنى الأدب من قولهم، واتباع حسن الأدب أحب إليَّ، فإن سلّم فجائز عندي، ما لم يرد بذلك شيئا) يخرج من معاني الطاعة والفضل إلى غيره في إرادته.
م 445، 54/ 24 - 55 باب 45] ما يفعل المصلّي إذا سُلّم عليه: [*ش]: واختلفوا في رد المصلّي السلام؛ فرخصت فيه طائفة، وممن كان لا يرى بذلك بأساً سعيد بن المسيب والحسن البصري، وقتادة. /301/ وقال إسحاق: إن فعله متأولاً جازت صلاته. وروينا [ذلك] عن أبي هريرة أنه أمر المصلي برد السلام.
وكرهت طائفة ذلك: كان ابن عمر وابن عباس، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور لا يرون السلام على المصلي.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فكرهه.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة .. قوم وهم يصلون .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: وحكي.
(4) في قاموس الشريعة .. الصلاة لمعاني ما فيه .. إلخ.
(5) في قاموس الشريعة: سبب.
(6) الكندي: بيان الشرع 300/ 5. السعدي: قاموس الشريعة، 109/ 11.