الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥12 - كتاب صفة الصلاة
495
الجزء الأول
وفيه قول ثالث، وهو: أن يرد عليه إذا فرغ من صلاته، روي هذا القول عن
أبي ذر، وعطاء، والنخعي.
وقد روينا عن النخعي قولاً رابعاً، وهو: أن يرد [عليه] في نفسه. وقال النعمان: لا يرد السلام، ولا يُشر.
قال أبو بكر: وهذا خلاف السنة، وقد أخبر صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم «رد على الذين سلموا عليه بإشارة».
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا: إن المصلي لا يرد السلام إذا سلم عليه في صلاته؛ لأن السلام خارج من معنى الصلاة وفي قولهم: إنه إذا سلم عليه فيؤمر بحفظ ذلك، فإذا قضى صلاته رد على من سلّم عليه، ولا أعلم في قولهم: إنه يرد في نفسه، وهذا ليس بشيء؛ لأن الرد لا يكون في النفس، وهذا مخالف للسنة بمعنى الرد).
(م 446 - 55/ 2447 باب 46 - ] الضحك في الصلاة:
[ش]: [م 446] أكثر أهل العلم لا يرون التبسم يقطع الصلاة، هذا قول جابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، ومجاهد، والحسن البصري، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال ابن سيرين: لا أعلم التبسم إلا ضحكاً.
[447] وأجمعوا [على] أن الضحك يفسد (3) الصلاة.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: بالإشارة.
(2) الكندي: بيان الشرع، 5/ 300 - 301. السعدي: قاموس الشريعة، 10/ 11 (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة يقطع.