زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

من العمل الذي يفسد الصلاة والتسوية - عندي - لمعنى المسح، ويخرج سواء مسحة أو أكثر، وإنما يخرج في معاني قولهم الترخيص في ضربة واحدة على الحصى، ويروى معناها عن النبي، وقال: تركها أحب إلي من مائة ناقة سود الحدق»). والضربة هي المسحة، إنه قد يضرب بيده في معنى تسوية السجود، وبجبهته في سجوده، وكان الضرب معناها خارجاً في معنى المسح والتسوية، وإن وقع المسح على غير معنى لم يبعد من معنى الضرب ومسها له)، فما أشبه الشيء مما يخرج من معناه في حجر ولا إباحة (3).

(م (450، (57/ 2) باب (49 - الاختصار في الصلاة].

م 451 57/ 2 باب (50 - التلثم وتغطية الوجه في الصلاة: [ش]: (من كتاب الإشراف: روينا عن ابن عمر أنه كره أن يصلي الرجل وهو متلثم، روي كراهية [تغطية] الفم في الصلاة عن عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي]، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا حسب ما حكي من الكراهية للمصلّي أن يصلي وهو متلثم بتغطية فمه. ومعي أنه إن فعل ذلك فيخرج في معاني قولهم: إن عليه الإعادة. ولا أعلم في قولهم تصريحاً بترك الإعادة (4) (5).

(1) رواه أحمد عن جابر بن عبد الله بمعناه (مسند أحمد، رقم 14554، 328/ 3). (2) في قاموس الشريعة: ومسبها له.

(3) الكندي: بيان الشرع، 12/ 60 - 61. السعدي: قاموس الشريعة، 111/ 20. (4) في بيان الشرع: .. الإعادة. قال المضيف في قاموس الشريعة: المصنف)): وجدت في أبي الحسن أنه قيل: إن عليه الإعادة، وقيل لا إعادة عليه (رجع).

الأثر عن

(5) الكندي: بيان الشرع، 91/ 12 السعدي: قاموس الشريعة، 20/ 160.

٤٩٨ / ٢٬٤٣١