زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

12 - كتاب صفة الصلاة

499

الجزء الأول

(م) 452، 58/ 2 باب 51 - الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة: [ش]: (ومنه): روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب»،

[م 452] ورأى ابن عمر ريشة فحسب أنها عقرب (1) فضربها بنعله. ورخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري ورخص) في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي وأحمد وإسحاق، والنعمان، وأصحابه. وكره النخعي قتل العقرب (3) في الصلاة، ولا معنى لقوله؛ لأنه خلاف السنة.

(4) أنه يخرج ما حكى معنى الإجازة والرواية في قتل

قال أبو سعيد: معي الحيّة والعقرب في الصلاة، ويخرج ذلك في معاني قول أصحابنا إذا أجحفتا به - عندي ـ أن المعنى إذا خافهما على نفسه - في صلاته، ولا يعترض ذلك في غير خيفة على نفسه ضرورة في الصلاة ومعي أنه يخرج في معاني قولهم - إن فعل ـ ذلك ـ اختلاف في صلاته. وفي بعض القول: إنه يبتدأ صلاته. وفي بعض القول: إنه يبني عليها. ولعل أكثر القول: إنه يبني عليها في قتل الحية والعقرب).

م 453، (58/ 2 باب 52 عدد الآي في الصلاة

[ش]: (ومنه) رخص في عدد) الآي في الصلاة ابن أبي مليكة، وأبو

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. ريشة فحسبها حية فضربها .. إلخ.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقيل رخص.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قتل العقرب والحية … لأنه خاف السنة.

(4) في بيان الشرع: معي أنه يخرج ما حكي من معنى الإجازة في معاني قول أصحابنا: إذا

جحفتا به عندي .. إلخ.

(5) في بيان الشرع: مثل.

(6) الكندي: بيان الشرع، 61/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 112/ 20.

(7) هكذا في كتاب الإشراف والأوسط (2713). وفي بيان الشرع وقاموس الشريعة: عد.

٤٩٩ / ٢٬٤٣١