زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

المؤذيات ولو خافه، إلا الحية والعقرب من الدَّواب، والنواخي والبعوض من الطائر، فقد قيل: إن قصد إلى قتل هذا إذا خاف الحية والعقرب وأذاه البعوض والناخي (1)؛ فلا بأس بذلك من المؤذيات إن قتله على القصد. وقد قيل: عليه الإعادة. وإن قصد إلى صرفه عن نفسه فمات بذلك ولم يمسه شيء من النجاسات منها ولا من معانيها فلا بأس بذلك فيما ـ عندي ـ أنه قيل (2).

جماع أبواب السهو

(م 461، 61/ 2 - 64) باب (56 - ] المصلّي يشك في صلاته والأمر بأن

يسجد من أصابه ذلك سجدتين)

(4)

(3)

:

ش]: روي (4) عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

(1) الناخي عند بعض أهل عُمان حشرة طائرة صغيرة مؤذية مثل البعوض.

(2) الكندي: بيان الشرع، 63/ 12. السعدي: قاموس الشريعة، 20/ 114 - 115. (3) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتاب الأوسط (279/ 3 وما بعدها). (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (من كتاب الإشراف) واختلفوا في المصلّي يشك في صلاته؛ فقالت طائفة: يبني على اليقين ويسجد سجدتي السهو، وهذا قول ابن مسعود، وسالم بن عبد الله، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وعبد العزيز، وأبي سلمى وسفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلى أعاد حتى يحفظ، رُوي هذا القول عن ابن عمرو، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وشريح، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلّى. وقالت طائفة: يعيد المكتوبة ويسجد سجدتي الوهم، وروي ذلك عن سعيد بن جبير رواية ثانية. وقالت طائفة: إذا لم يدر كم صلّى سجد سجدتي الوهم، هذا قول أبي هريرة. وقال أنس، والحسن البصري: إذا. وفيه قول خامس روينا عن سعيد بن جبير، وميمون بن مهرا أنهم كانوا إذا شكوا في الصلاة أعادوها ثلاث مرات، فإذا كان الرابعة لم يعيدوا. وفيه قول

ران

سادس: في الإمام لا يدري كم صلّى، قال: ينظر ما يصنع من ورائه، هذا قول النخعي. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لحديث أبي سعيد عن النبي له أنه قال: «اتق الشك وابن على اليقين، وإذا استيقنت فاسجد سجدتين وأنت جالس».

٥٠٤ / ٢٬٤٣١