الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٨(1).
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ذكر المصلي يشك في صلاته، وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه]:
ش]: [[قال أبو بكر: عن عبد الله بن مسعود]] قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص. قال منصور: فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة، أو علقمة عن عبد الله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذلك؟ فذكرنا له الذي
شك
(1) هذه المسألة لم نجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، وقد قابلناها بما في الأوسط (3/ 285) ـ مع حذف أسانيد الأحاديث وما ورد منها مكرراً ـ وناسب وضعها هنا. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: مسألة: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيكم ما شك في صلاته فيتحرى إجزاء تلك الصلاة وليس عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو ((في قاموس الشريعة: .. في صلاته فليتحر آخر ذلك الصلوات فليبن عليه ثم يسلم ويسجد سجدتي الوهم)»، وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث فقالت طائفة من أهل الحديث: إذا شك المصلي في صلاته إنه يتحرى، / 6/ والمتحري أن يميل قلبه إلى أحد العذرين إن استعمل حديث ابن مسعود، وهذا إذا لم يكن هكذا، فيشك في صلاته بني على اليقين، على حديث أبي سعيد فيكون مستعملاً للحديثين. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا في ركعة أو ركعتين فإنه يتحرى ذلك أصوب له ((في قاموس الشريعة: يتحرى أصوب ذلك له))، ثم يسجد سجدتي السهو، ونحو ذلك قول النخعي في قاموس الشريعة: ثم يسجد سجدتي السهو ويتحول. قال النخعي، وقال أصحاب الرأي)). وقال أصحاب الرأي: إذا سها فلم يَدْرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً، وذلك لما سها استقبل الصلاة، فإن لقي غير ذلك مرة تحرى الصلاة في قاموس الشريعة: فلم يدرِ ثلاثاً صلَّى أو أربعاً وذلك أو ما سها أيستقبل الصلاة؟ فإن نفى غير ذلك مرة تحرى الصلاة))، فإن كان أكثر رأيه أنه أتم مضى على صلاته، وإن كان أكثر رأيه أنه صلى ثلاثاً أتم، الرابعة، ثم سجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد التسليم على حديث ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة في بيان الشرع: أبو خيثمة)). وقد جعلت طائفة معنى التحري الرجوع إلى اليقين. قال أبو سعيد .. إلخ.