زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١١

12 - كتاب صفة الصلاة

511

الجزء الأول

يعجبني

هذا القول لما يدخل من تأويل ما يخرج من معاني قولهم، وإن لم يكن مصرحاً أن يكون يجوز له أن يبني على ما استيقن من الركعات، على معنى التحري لتمام الصلاة، حتى يعلم أنه ترك منها شيئاً، ولا يضره ما زاد على معنى التحري.

وأصل ما يخرج في مذهبهم على أكثر ما ـ عندي ـ من قولهم: إنه لا تجوز الزيادة في الصلاة، كما لا يجوز فيها النقصان وأنه مثله؛ فلهذا ضاق أصل مذهبهم في معاني التحري على اليقين من المصلي بصلاته).

(م) 462 - 463، 64/ 2 - 65 باب 57 - القيام من الركعتين قبل الجلوس

ساهياً: [ش]: ثبت (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر أو العصر، فلم فلما اعتدل قائماً لم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يسلم، ثم سلم».

يسترح

[م 462] [قال أبو بكر: والذي عليه أكثر أهل العلم اتباع ظاهر خبر ابن بحينة، يقولون: إذا قام المصلي من الركعتين الأوليين، فإن ذكر بعد أن يستوي

قائماً لم يرجع إلى الجلوس، ومضى في صلاته، وسجد سجدتي السهو]. وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص (3)،

(1) الكندي: بيان الشرع 6/ 12 - 7. السعدي: قاموس الشريعة، 11/ 20 - 12. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): ثبت في حديث ابن عيينة أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام من اثنتين الظهر والعصر، ولم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو جالساً قبل أن يسلم». وممن روينا .. إلخ.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، والمعمر بن بشير، والزبير، والضحاك بن قيس.

٥١١ / ٢٬٤٣١