الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٢512
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة، وابن الزبير، والضحاك بن قيس، والنعمان بن بشير، وابن مسعود
[م 463] وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل ذلك؛ فقالت طائفة: إذا ذكر ولم يستتم قائماً جلس. هذا قول علقمة، والضحاك، وقتادة، والأوزاعي،
"
والشافعي، وروي ذلك عن مكحول، وعمر بن عبد العزيز]. غير أن الشافعي يرى) إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو. وفي قول علقمة، والأوزاعي: لا يسجد للسهو.
وقالت طائفة: وإن ذكر ساعة يقوم جلس، كذلك قال حماد (3) بن أبي سليمان وقال البخعي يقعد ما لم يستفتح القراءة.
:
وفيه قول ثالث، وهو: إن المصلي إذا فارقت إليته الأرض، ونأ (4) للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام، كذلك قال مالك. وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركباته عن الأرض مضى.
وفيه قول غير ما ذكرناه، وهو: أن يقعد، وإن قرأ ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: يتم.
لا
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. الشافعي قال: إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي السهو إذا رجع إلى الجلوس أن يسجد سجدتي السهو. وفي قول علقمة، والأوزاعي: يسجد للسهو. // وقالت طائفة: وإن ذكر ساعة يقوم جلس، وهذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال البخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة. وفيه قول ثالث، وهو: إن المصلي إذا فارقت إليته الأرض، وأمر للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم كذلك قال مالك. وقال حسان بن عطية: إذا غابت ركبتاه على الأرض مضى. وفيه قول غير .. إلخ.
(3) نهاية السقط في كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط.
(4) هكذا في كتاب الإشراف، والأوسط (290/ 3).