زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٣

12 - كتاب صفة الصلاة

513

الجزء الأول

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معي

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا سها عن

القعود الأول وقام ولم يقعد فيخرج في بعض قولهم: إنه إذا قام ناسياً فسدت صلاته من حينه. وفي بعض قولهم: إنه حتى يدخل في القراءة. وفي بعض قولهم: إنه حتى يركع ناسياً ثم تفسد صلاته، فإذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على قول من يقول بذلك، رجع فيقعد ويسجد ثم يقوم فيبني على صلاته، ويسجد للوهم". وفي أكثر معاني قول أصحابنا: إن السجود للوهم بعد التسليم من الصلاة. وقد يخرج في بعض قولهم: إنه ما لم يتم ركعة تامة، وهو أن يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعاً؛ فله ـ إذا ذكر قبل أن يتم الركعة ـ أن يتم الركعة ـ أن يرجع يقعد ويتشهد، ثم يتم صلاته. وفي بعض قولهم: إنه متى ما ذكر ما لم تتم صلاته فإنه يرجع يقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته، ويخرج ذلك ـ عندي ـ ما بقي عليه حد من حدود الصلاة، فإذا أتم الصلاة وخرج منها خرج ـ عندي ـ من معاني الاتفاق منهما أن صلاته فاسدة؛ لأن القعود معهم حد. ويخرج في معاني قولهم: إنه فريضة، ولا يجوز تركه على العمد والنسيان (2).

(م) 464 66/ 2 باب 58 - المصلي يصلي خمس ركعات ساهياً: [ش]: (ومنه): ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي (3) الظهر والعصر (4) خمساً

وسجد سجدتين.

(1) في بيان الشرع، وفي قاموس الشريعة: .. بذلك رجع فيقعد ويسجد ثم قام فبنى صلاته،

وسجد للوهم.

(2) الكندي: بيان الشرع، 7/ 12 - 8 السعدي: قاموس الشريعة، 12/ 20 - 14. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: «صلى الظهر خمساً فسجد سجدتي السهو». (4) هكذا في كتاب الإشراف والظاهر أن الصواب: أو العصر.

٥١٣ / ٢٬٤٣١