زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٤

514

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 464] وقد اختلف في هذا؛ فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث، منهم علقمة، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، [والنخعي، ومالك،

والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول، ثان [قاله قتادة، وهو: أن يزيد إليها [ركعة] فتكون صلاته للظهر (1) ركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثاً أضاف (2) إليها رابعة فتكونا ركعتان تطوعاً ويسجد سجدتي السهو هو جالس.

وفيه قول ثالث، قاله حماد بن أبي سليمان: إذا صلى الظهر خمساً ولم يجلس في الرابعة فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ويستأنف الصلاة. وقال سفيان /8/ الثوري فيمن صلّى الظهر خمساً ولم يجلس في الرابعة: أحب إليَّ أن يعيد. وقال النعمان: إن قعد في الرابعة قدر التشهد يضيف إليها ركعة أخرى، ثم يتشهد، ويسجد سجدتي السهو، ثم يمسك، ثم يسلم.

(3)

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا زاد ركعة معي ناسياً أو متعمداً في صلاته فصلاته فاسدة، وفسر ذلك من فسر منهم عند معاني الاتفاق من قولهم - إلا ما شاء الله - مما يخرج في التأويل: إنه إذا زاد ركعة تامة في وسط صلاته على غير فصل منها يستحق تمامها فسدت صلاته، فإن زاد من بعد تمام صلاته فلا تضره الزيادة، ومن ذلك لو أنه زاد الخامسة في الظهر، ولم يقعد للرابعة، فهذا موضع ما تفسد به صلاته بمعاني الاتفاق إلا ما شاء الله ـ إذا أتمها، ولو أنه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسياً، فزاد ركعة

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: الظهر وركعتين. (2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. الصبح ثلاثاً صلى ركعة فيكون ركعتين تطوعاً، وسجد سجدتي .. إلخ.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد

ثم يسلم.

٥١٤ / ٢٬٤٣١