زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥١٥

12 - كتاب صفة الصلاة

الجزء الأول

أو ركعتين لم تفسد صلاته بمعاني الاتفاق ـ إلا ما شاء الله ـ إذا أتمها، ولو أنه قعد للرابعة فتشهد ثم قام ناسياً فزاد ركعة أو ركعتين (1) لم تفسد صلاته في معنى هذا القول؛ لأن صلاته قد تمت حين تشهد. وفي بعض معاني قولهم: إنه لو زاد هذه الركعة الخامسة على النسيان، ولم يقعد للرابعة فما لم يخرج منها بالتمام فله أن يرجع يقعد ويتشهد ويسجد للوهم، ولا شيء عليه. وفي بعض قولهم: إنه إذا صار إلى الركوع في هذه الركعة الزائدة فسدت صلاته. ويقتضي ـ عندي ـ في هذه المسألة في هذا الفصل في زيادة الركعة ما يقتضي في المسألة الأولى فيمن نسي حداً، أو جاوزه إلى غيره، هذا إنما نسي معهم القعود، فسواء كان في وسط الصلاة أو آخرها على معنى النظر، على معنى قولهم، وكذلك ما كان مثل هذا في الثلاث والركعتين، إذا زاد الرابعة في الثلاث قبل القعود لم يعده، فهو مثل زيادة الخامسة في المعنيين، وكذلك إذا زاد الثالثة في صلاة الفجر قبل القعود وبعده ()، فالمعنى فيه واحد والاختلاف فيه واحد (3).

(م (465 67/ 2 باب 59 من صلى المغرب أربعاً

[ش]: (ومنه): اختلف أهل العلم فيمن صلّى المغرب أربعاً ساهياً؛ فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأحمد، والزهري). وقال إبراهيم: هي صلاته. وقال قتادة والأوزاعي: يصلّي

(1) يبدو في النص بعض التكرار، والله أعلم.

(2) في قاموس الشريعة: قبل القود واحدة فالمعنى فيه واحد.

(3) الكندي: بيان الشرع، 8/ 12 - 9. السعدي: قاموس الشريعة، 14/ 20 - 15. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. وأحمد. وقال / 9/ الزهري: هي صلاته، وقال الأوزاعي .. إلخ. وفي الأوسط (295/ 3): .. وأحمد، وقال الزهري: هي صلاته. وقالت طائفة … هذا قول قتادة والأوزاعي.

٥١٥ / ٢٬٤٣١