الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إليها ركعة فتكون ركعتان تطوعاً. وفي قول [حماد] بن أبي سليمان: يعيد
الصلاة.
قال أبو بكر: الجواب في هذه المسألة وفي الذي صلّى الظهر (1) خمساً واحد: يجزيه أن يسجد سجدتي السهو.
قال أبو سعيد: معي أنه قد مضى القول في معنى هذا، فإن كانت الزيادة للركعة في الثالثة من غير أن يقعد لها؛ فهو موضع ما تفسد به الصلاة في قول أصحابنا، وأما إذا كان بعد القعود (2) والتشهد فيلحقه معنى الاختلاف، ومعي أنه إذا ثبت من معنى قولهم: إن له ما لم تتم الركعة أن يرجع فيقعد ويتشهد، فإذا أتم الركعة بالسجود وقعد وتشهد فقد وقع موقع التشهد، ولا يبعد عندي ـ ما قالوا في هذا الفصل من معاني ما قيل في تأويل ذلك، وإن لم يكن نصاً؛ لأنه قد ثبت في المعنى الأول من قولهم: إنه ما لم يتم الصلاة كان له أن يرجع، وقد كان تمام الصلاة بأكثر من ركعة تامة، وتمام الركعة هاهنا السجود الثاني، فقد تمت الصلاة في الأول على ركعتين، فكان على معنى هذا القول: إنه ما لم يتشهد كان له الرجوع إلى صلاته (3).
—
[(م 466 - 469، 67/ 2 - 71) باب 60 من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته باب 61 المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه. باب 62 - المصلي يقعد فيما يقام فيه أو يقوم فيما يقعد فيه. باب 63 - المصلي يترك التكبير أو التسبيح في الركوع والسجود ((ومن يريد الله لمن حمده فيقول الله أكبر. ومن نسي شيئاً من تكبير (الصلاة))].
قول سمع
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. الذي صلّى خمساً واحدة تجزئه ويسجد للسهو. (2) في قاموس الشريعة: وأما إذا كان حد بد القعود.
(3) الكندي: بيان الشرع، 9/ 12 - 0. السعدي: قاموس الشريعة، 15/ 20 - 16.