الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٧12 - كتاب صفة الصلاة
517
الجزء الأول
(7271/ 2 باب 64 من أدرك وتراً من صلاة الإمام:
:
(1)
ش]: (من كتاب الإشراف واختلفوا في الرجل يدرك وتراً من صلاة الإمام؛ فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجود السهو، كان ابن عمر، وابن الزبير، وأبو سعيد الخدري يفعلون ذلك، وروي عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، وبه قال إسحاق.
ذلك
قال أبو بكر: وقال أكثر (2) فقهاء الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، [وأهل الشام]، والشافعي، وأصحابه: ليس عليه سجود السهو. وروي أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين.
عن
قال أبو بكر: وبه نقول، والحجة فيه قول النبي يا: «فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا»، ولم يذكر سجود السهو.
قال أبو سعيد: لا يبين لي في معاني قول أصحابنا هاهنا سجود السهو، وليس هذا ـ عندي ـ موضع سجود السهو، ومن أدرك من صلاة الإمام وتراً، ثلاثاً أو ركعة أتم بعد صلاة ما أدرك منها، فإذا سلم الإمام قام فأبدل ما فاته، كما فاته القراءة وركوعه وسجوده وتشهد إلى حيث أدرك الإمام من ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، هكذا يخرج في معاني قول أصحابنا لتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليصل ما أدرك ويبدل ما فاته (3) (4).
م 471، 72/ 2 - 73) باب 65 اختلاف أهل العلم في سجود السهو
قبل السلام أو بعده].
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: الداخل.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وأثر.
—
(3) سيأتي عزو الحديث في هامش التعليق على المسألة 529.
(4) الكندي: بيان الشرع، 122/ 13.