الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥١٩12 - كتاب صفة الصلاة
519
الجزء الأول
وفيه قول رابع، وهو: أن يسلم فيهما ولا يتشهد. كذلك قال ابن
سيرين
هذا
وفيه قول خامس، وهو: إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يسلم، حكي
عن
عطاء.
وفيه قول سادس قاله (2) أحمد بن حنبل، قال: فإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد.
(3)
قال أبو بكر: التسليم من سجدتي (3) السهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت عنه أنه كبّر فيهما أربع تكبيرات»، وقد «سلم النبي صلى الله عليه وسلم منهما»، وفي ثبوت التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما نظر.
قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف، وإن لم يكن كالنص منه وكالمعاني.
فيخرج في بعض قولهم: إن لهما التسليم بلا تشهد. وفي بعض قولهم: إن لهما التشهد والتسليم). وفي بعض قولهم: إنه لا تشهد ولا تسليم. وفي بعض قولهم: إنه يسلم فيهما على النبي ولا يسلم تسليم الصلاة وكذلك هذا / 191/ يخرج - عندي - في معاني قولهم: إنه جائز؛ لأن معاني قولهم يخرج إنهما يسجدان بعد التسليم من الصلاة، وإنما هما إضافة إلى الصلاة بعد
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: لم يفعل.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: سادس قال أحمد بن حنبل: إذا سجد قبل يتشهد، وإن سجد بعد التسليم تشهد.
(3) في بيان الشرع: قال أبو بكر عن سجود سجدتي الوهم. وفي قاموس الشريعة: .. السلام
من سجدتي الوهم.
(4) في بيان الشرع: التشهد أو التسليم.