الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١12 - كتاب صفة الصلاة
521
الجزء الأول
هذا قول الأوزاعي وقال ابن أبي حازم)، وعبد العزيز بن أبي سلمة: إذا كان عليه سهوان في صلاة واحدة منه ما يسجد له قبل السلام وبعد السلام فليسجد بعد السلام وقبل السلام.
قال أبو سعيد: يخرج - عندي - في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي من الاختلاف فيما يلزم في السهوين وفي بعض قولهم: إن لكل صلاة سجود سهو واحداً، ولو كثر سهوه. وفي بعض قولهم: إن لكل سهو سجدتين ولو كثر ذلك السهو في الصلاة)، ولا أعلم في قولهم: إن سجود السهو يكون قبل التسليم بمعاني النص، وإن خرج في معاني التأويل فلا يبعد ذلك، وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم في سجدتي السهو مع قولهم: إن إحلالها التسليم؛ خرج بعد التسليم بعد سجدتي السهو، وإنما تمام الصلاة إنما هو بعد تمام السجدتين، وهذا كله ـ عندي - قريب المعاني في الاختلاف والاتفاق، ما لم يرد بذلك خلاف عن المسلمين، أو معنى لا يسع في
الإرادة).
م 475، 76/ 20 - 77 باب 69] الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج
من المسجد أو يتكلم:
ش]: (ومنه): قال أبو بكر كان الحسن البصري، وابن سيرين يقولان:
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: حاتم.
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. صلاة واحدة فيه ما سجد له قبل السلام، وفيه ما سلم بعد السلام فيسجدهما قبل السلام وبعد السلام.
(3) في بيان الشرع: وفي بعض قولهم: إن لكل صلاة سجود سهو، والحد سجدتان ولو كان ذلك السهو في الصلاة.
(4) لعل صواب العبارة: .. خلافاً عن المسلمين أو: .. خلاف المسلمين.
(5) الكندي: بيان الشرع، 192/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 19/ 483 - 484.