الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٢زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن (1) ولم يسجد سجدتي السهو. وقال الحسن: إذا ذكرهما وهو قاعد سجدهما. وقال الحكم، وابن شبرمة (2): إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة. وقال أحمد: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو، يعني / 192/ ويسجد. وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما.
(3)
(5)
وفيه قول خامس، قال مالك: يسجدهما ولو بعد شهر إذا ذكر، ولا يعيد لهما صلاة، وإن كان قد وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام [نسي] حتى قام وتباعد فليعد الصلاة. وقد اختلف عنه في هذه المسألة (4). وكان الشافعي يقول بالعراق فيهما قولين (): أحدهما كما قال الأوزاعي، والآخر: لا (6) يعيد لهما. وقال بمصر: لا يعيد لهما الصلاة. وقال أصحاب الرأي: لا شيء تاركهما. وكان أبو ثور يشدد (8) فيهما إذا كانتا لنقصان من الصلاة إذا عمد فسلم وهما عليه أعاد الصلاة، وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو.
(V)
على
قال أبو سعيد: معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن سجودهما بعد التسليم وإنه إن نسي أن يسجدهما على إثر تلك الصلاة التي وهم فيها فعليه أن يسجدهما في إثر صلاة أخرى إن كانت فريضة ففريضة، وإن كانت
نافلة فنافلة.
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: لم يثن. في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وابن عيينة.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: يركع.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقد اختلف فيه - عندي ـ في هذه المسألة. (5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فكان للشافعي بالعراق فيهما قولان. (6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: والآخر: أن يعيد .. إلخ.
(7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: لا بأس.
(8) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: شاذاً.