زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٢٣

12 - كتاب صفة الصلاة

الجزء الأول

ويخرج - عندي - في معاني قولهم: إنه إذا قام من مجلسه لصلاته وخرج إلى حال غير معنى الصلاة إنه لا سجود بعد ذلك لهما. ويعجبني أن يكون ما دام في مجلسه ولو أدبر بالقبلة أو تكلم بشيء من الكلام أن له أن يسجدهما؛ أنهما خارجتان من الصلاة وإنما هما على إثر الصلاة.

لثبوت معناهما عنهم ومعي، أنه في بعض قولهم: إنه لا بأس أن يسجدهما على إثر ما كان من الصلاة من فريضة كانت أو نافلة). وفي بعض قولهم: إنه يسجد للنافلة خلف النافلة والفريضة، ولا يسجد لوهمه في الفريضة خلف النافلة. وإذا ثبت معاني هذا كله لم يبعد - عندي - أن يسجد لبعض معاني ما قالوا مما حكي، ما دام في المسجد أو من بعد إذا كان في حال (3) يجوز له السجود من الطهارة، ولا أعلم في تركهما إذا وجبتا ترخيصاً. ومعي أنه قيل في تاركهما: إنه خسيس الحال إن تركهما على العمد لغير عذر؛ لأنهما ثبتنا في معاني ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمراً وفعلاً).

م 476، (77/ 2 باب 70 المأموم يسهو خلف الإمام:

(4)

[ش] (ومنه أكثر من (4) نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: ليس على من سها خلف الإمام سهو، رُوي ذلك (5) عن ابن عباس، وبه قال [النخعي، و] الشعبي، ومكحول، والزهري، و [يحيى] الأنصاري، وربيعة، ومالك، وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد]، وإسحاق، وأصحاب

(1) في بيان الشرع:. . من الصلاة فريضة كانت أو نافلة كان سهوه في فريضة أو نافلة. (2) في بيان الشرع: موضع. (3) الكندي: بيان الشرع، 192/ 11 - 193. السعدي: قاموس الشريعة، 19/ 484 - 486. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: ما يحفظ.

(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: رُوي هذا القول عن .. إلخ.

٥٢٣ / ٢٬٤٣١