الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤524
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الرأي. وذكر إسحاق أنه إجماع من أهل العلم وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود (1) الإمام فسجد سجدتي السهو.
قال محمد بن سعيد (2): معي، أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن السهو على من سها في / 193/ صلاته من إمام أو مأموم، ولا سهو على
المأموم بسهو الإمام، ولا يزول عن المأموم سهوه لموضع) الإمام).
م 477 - 478، (77/ 2 78 باب 71] الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه: [ش]: [م 477] (ومنه): قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن على المأموم إذا سها إمامه وسجد أن يسجد معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».
م 478] واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه؛ فقال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والقاسم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: إذا لم يسجد لم يسجدوا. [وقال ابن سيرين، والحكم، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور: إذا لم يسجد سجد القوم].
قال أبو سعيد: معي، أنه قد مضى القول في معاني قولهم: إنه لا سهو إلا على من سها. و يخرج ـ عندي - في معاني قولهم: تمام صلاة المأموم ولو سها الإمام ولم يسجد لاتفاق قولهم: إنما السجود بعد التسليم، ولا يكون
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قعوده والإمام يسجد سجدتي السهو. (2) في قاموس الشريعة: قال أبو سعيد.
(3) في بيان الشرع .. لموضع سهو الإمام. ولعل الصواب ما أثبتناه من قاموس الشريعة،
والله أعلم.
(4) الكندي: بيان الشرع، 193/ 11 - 194. السعدي: قاموس الشريعة، 486/ 19.